تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي وكذلك تشجيع الاستثمار المنتج من أجل خلق فرص العمل والثروة و ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية ، كرافعة اجتماعية واقتصادية للتنمية ،قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و وزارة الداخلية، و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإصدار دورية مشتركة، بتاريخ 29 أبريل 2022 ، تتعلق بتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية، موجهة إلى السيدات والسادة ولاة الجهات ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وكذا المديرين الجهويين للفلاحة.
هذا، وتندرج هذه الدورية المشتركة في سياق الدينامية المتسارعة التي يعرفها قطاع الاستثمار ببلادنا، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات على عدة مستويات قصد تحفيز وتشجيع مختلف المبادرات الاستثمارية. وفي ظل هذا السياق، تهدف الدورية المشتركة إلى تجاوز الصعوبات المطروحة بخصوص منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، وتوحيد تفسير النصوص القانونية المؤطرة لها من طرف المدبرين المحليين.
ويتعين التذكير في هذا الصدد بأن شهادة عدم الصبغة الفلاحية قد نص عليها المرسوم رقم 2.04.683 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية، والذي نص على إمكانية اقتناء الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، وذلك قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية شريطة الحصول على الشهادة المذكورة.
و استحضارا لوجوب اقرار التوازن بين توفير حد معقول من السيادة العقارية وبين تشجيع الاستثمار، نصت الدورية على مجموعة من التدابير الهامة ، نذكر منها :
- ضرورة التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، والمنصوص عليها في الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.04.683 السالف الذكر، و لاسيما :
- ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي؛
- عدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية؛
- التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولا سيما قطاعات الضم، ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي.
- تسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية بصفة تلقائية عند طلب اقتناء الأجانب لعقارات واقعة خارج المدار الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية، أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة؛
- الاستناد، في تحديد المدار الحضري، وبصفة حصرية إلى مقتضيات القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية ؛
- ضرورة تعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية.
هذا، ومن شأن الإجراءات المنصوص عليها في هذه الدورية المشتركة المساهمة في تجاوز بعض الصعوبات والإكراهات التي يعرفها تسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية في العديد من المناطق وبالتالي العمل على تعزيز فرص الاستثمار المنتج بها. و بهذه المناسبة، شدد السادة الوزراء الموقعون على الدورية إلى إيلاء أهمية قصوى لتنفيذ التدابير المنصوص عليها والسهر على اتخاذ ما يلزم لإعمال مقتضياتها مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول الإجراءات المتخذة و كذا الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.
التعليقات مغلقة.